حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٥١٦
الحصر. قوله: (استعمل عبد الغير) ومثله الصبي كما مر، فلو غصب حرا صغيرا ضمن إلا إن مات حتف أنفه، فلو غرق أو قتله قاتل ضمن اه‍. جامع الفصولين. قوله: (لنفسه) زاد في البزازية قيدا آخر ونصه: استخدام عبد الغير إذا اتصل به الخدمة غصب لقبضه بلا إذنه، حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن، وإن لم تتصل به الخدمة لا يضمن، علم أنه عبد الغير أو لا اه‍. قوله: (وفيها إلخ) مكرر مع المتن ح، إلا أن يقال: قصد بنقلها توضيح المتن. قوله: (أي في عمل غيره) أي ولو كان ذلك الغير نفس العبد وحده كما يدل عليه ما بعده. قوله: (لم يضمن الآمر) لعله مبني على خلاف المختار الذي قدمناه عن جامع الفصولين، إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد. فليتأمل. قوله: (لأنه استعمله كله في نفعه) هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى بالضمان، ووجهه أن نفع الآمر لا يحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضا، ولأنه لم يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضا: غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق، قال صاحب المحيط مرة: يضمن نصف القيمة، ثم قال في المرة الثانية: كلها، لأنه نسخ فعله فعل المولى اه‍. فحيث ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسألتنا بالأولى. قوله: (فغيره بالأولى) كذا قاله في المنح، وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضا، وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في جامع الفصولين بأنه خطأ، وهل غير المعتاد خطأ أيضا؟ محل نظر فليحرر. وقدم الشارح المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائما وتركه حتى مات من السيلان يجب القصاص. قوله: (ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد) لان إذنه لا يعتبر، وظاهره ولو مأذونا لان ذلك ليس من التجارة، ومثله الصبي ط. قوله: (صار غاصبا للمال أيضا) فلو أبق ضمن غاصبه المال وقيمته. فصولين. قوله: (بل قالوا إلخ) وجه الترقي أن الثياب تابعة له، بخلاف المال. قوله: (بخلاف الحر) لان ثيابه تحت يده.
فصولين. وفي البزازية: ضرب رجلا وسقط حتى مات، قال محمد: يضمن ماله وثيابه التي عليه اه‍:
أي لفساد اليد. تأمل. قوله: (ولو نسي الحرفات) جمع حرفة: أي في يد الغاصب. قوله: (أو شاخ) أي صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف مقصود يزيد في المالية. قوله: (يذكر) أي ضمان النقصان. قوله:
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754