الحصر. قوله: (استعمل عبد الغير) ومثله الصبي كما مر، فلو غصب حرا صغيرا ضمن إلا إن مات حتف أنفه، فلو غرق أو قتله قاتل ضمن اه. جامع الفصولين. قوله: (لنفسه) زاد في البزازية قيدا آخر ونصه: استخدام عبد الغير إذا اتصل به الخدمة غصب لقبضه بلا إذنه، حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن، وإن لم تتصل به الخدمة لا يضمن، علم أنه عبد الغير أو لا اه. قوله: (وفيها إلخ) مكرر مع المتن ح، إلا أن يقال: قصد بنقلها توضيح المتن. قوله: (أي في عمل غيره) أي ولو كان ذلك الغير نفس العبد وحده كما يدل عليه ما بعده. قوله: (لم يضمن الآمر) لعله مبني على خلاف المختار الذي قدمناه عن جامع الفصولين، إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد. فليتأمل. قوله: (لأنه استعمله كله في نفعه) هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى بالضمان، ووجهه أن نفع الآمر لا يحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضا، ولأنه لم يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضا: غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق، قال صاحب المحيط مرة: يضمن نصف القيمة، ثم قال في المرة الثانية: كلها، لأنه نسخ فعله فعل المولى اه. فحيث ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسألتنا بالأولى. قوله: (فغيره بالأولى) كذا قاله في المنح، وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضا، وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في جامع الفصولين بأنه خطأ، وهل غير المعتاد خطأ أيضا؟ محل نظر فليحرر. وقدم الشارح المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائما وتركه حتى مات من السيلان يجب القصاص. قوله: (ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد) لان إذنه لا يعتبر، وظاهره ولو مأذونا لان ذلك ليس من التجارة، ومثله الصبي ط. قوله: (صار غاصبا للمال أيضا) فلو أبق ضمن غاصبه المال وقيمته. فصولين. قوله: (بل قالوا إلخ) وجه الترقي أن الثياب تابعة له، بخلاف المال. قوله: (بخلاف الحر) لان ثيابه تحت يده.
فصولين. وفي البزازية: ضرب رجلا وسقط حتى مات، قال محمد: يضمن ماله وثيابه التي عليه اه:
أي لفساد اليد. تأمل. قوله: (ولو نسي الحرفات) جمع حرفة: أي في يد الغاصب. قوله: (أو شاخ) أي صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف مقصود يزيد في المالية. قوله: (يذكر) أي ضمان النقصان. قوله: