لو استهلكه غير الغاصب لان الأصل مضمون عليه. فكذا التبغ. ابن ملك.
وفي النهاية: لو جعله الغاصب بعد دباغته فروا: فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم الغصب اتفاقا، وإن جلد ميتة فلا شئ عليه لأنه تبدل اسمه ومعناه بفعله. وتمامه في التبيين. قوله: (ولا ضمان إلخ) مكرر مع ما مر، لكن أعاده ليربطه بما بعده إظهارا للفرق بينهما كما أشار إليه في الهداية من أنا لما أمرنا بترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالأولى، والفرق أن ولاية المحاجة ثابتة لقيام الدليل على الحرمة فلم يعتبر اعتقاد الضمان، فافهم. قوله: (ولو لمن يبيحه) أي ولو كان مملوكا لمبيحه كشافعي. قوله: (لأن ولاية المحاجة ثابتة) أي بنص. ولا تأكلوا. قال في العناية: لقائل أن يقول: لا نسلم ذلك لان الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين الطريق الأول على ما قررتم. والجواب: أن الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: اتركوهم وما يدينون وكان ذلك بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين اه.
وفي الحواشي السعدية: والأولى أن استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب والخصم مؤمن به يثبت ولاية المحاجة. قوله: (آلة اللهو) كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور. منح. والذي قاله ابن الكمال أن العزف بلا ميم هو آلة اللهو، وأما المعزف بالميم فهو نوع من الطنابير يتخذه أهل اليمن. وكتب على الهامش أن صدر الشريعة أخطأ حيث لم يفرق بين المعزف والعزف وهو كفلس، جمعه معازف على غير قياس، وعزف كضرب. سائحاني. ومثله في القهستاني. قوله: (ولو لكافر) الأولى ولو لمسلم ليفيد الكافر بالأولى لما قيل إنه بالاتفاق كما يأتي، ولان خمر المسلم غير مضمون، بخلاف خمر الكافر كما مر، فإذا ضمن معزف المسلم مع عدم ضمان خمره علم ضمان معزف الكافر بالأولى، فتدبر. وعبارة ابن الكمال: وإنما لم يقل لمسلم كما قال صاحب الهداية لعدم الفرق بين كونه (1) له وكونه لكافر. قوله: صالحا لغير اللهو) ففي الدف قيمته دفا يوضع فيه القطن، وفي البربط قصعة ثريد. إتقاني. قوله: (سيجئ بيانه) بينه في الهداية هنا فقال: السكر: أي بفتحتين اسم للنئ من ماء الرطب إذا اشتهد، والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ. قوله: (وصح بيعها كلها) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو، فلم تناف الضمان كالأمة المغنية، بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها. وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن حرمة الخمر، فجوزنا البيع، وقلنا: يضمن بالقيمة لا بالمثل، لان المسلم يمنع عن ذلك، ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم. إتقاني ملخصا. وبه يندفع توقف المحشي. قوله: (وقال إلخ) هذا الاختلاف في الضمان