وسئل في الحامدية عن حانوت وقف عطله زيد مدة فأفتى بلزوم أجر المثل مستدلا بعبارة المصنف، وأما عود الضمير للمستأجر من الغاصب فلا مساغ له فإنه لم يتعرض في الشرنبلالية للمستأجر، فافهم. قوله: (بأن أسلم وهما في يده) وكذا لو حصلهما وهو مسلم، فإن الحكم لا يختلف فيما يظهر، وإنما ذكر ذلك تحسينا للظن بالمسلم ط.
وفي جواهر الفتاوى: مسلم غصب من مسلم خمرا، هل يجب على الغاصب أداء الخمر إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعا أنه يستردها ليخللها يقضي بردها إليه، وإن علم أنه يستردها ليشربها يؤمر الغاصب بالإراقة كمن في يده سيف لرجل فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم أنه يأخذه ليقتل به مسلما يمسكه إلى أن يعلم أنه ترك هذا الرأي اه. منح. قوله: (فلا ضمان) نتيجة قوله وبخلاف إلخ ووجهه عدم تقومها في حق المسلم لأنه باعتبار دين المغصوب منه. قال في الشرنبلالية: وكذا لا يضمن الزق بشقه لإراقة الخمر على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان اه. وهذا حكم الدنيا، بقي حكم الآخرة: فإن كان المغصوب منه خلا لإتخذا العصير للخل فعلى الغاصب إثم الغصب، وإن اتخذها للشرب فلا حق له عليه في الآخرة، كما في المنح عن جواهر الفتاوى. قوله: (المسلم) أما الذمي فيضمن مثل الخمر وقيمة الخنزير. ابن ملك. قوله: (قيمتهما) أي الخمر والخنزير، وفي بعض النسخ قيمتها بلا ضمير تثنية: أي قيمة الخمر، والأولى هي الموافقة لقول المصنف كالكنز والقدوري: لو كانا لذمي بالتثنية، والثانية موافقة لتعليل الشارح، ولما في غاية البيان في شرح الكافي: إذا أتلف المسلم الخنزير على ذمي فلا ضمان عليه عنده خلافا لهما. وتمامه فيه.
قوله: (قيمي حكما) أي وإن كانت من ذوات الأمثال، لان المسلم ممنوع عن تمليكها وتملكها لما فيه من إعزازها. زيلعي. قوله: (لو كانا لذمي) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما. قال في المنح عن المجتبى:
ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الاسلام يمنع منه، فإن أراده رجل أو قتل خنزيره ضمن، إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخنزير ولا الخمر لأنه مختلف فيه اه. ونقل ط عن البرهان تقييد الاطلاق بما إذا لم يظهرها. تأمل. وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (يرى ذلك عقوبة) حال من الامام: أي يرى جواز العقوبة به بأن كان مجتهدا أو مقلدا لمجتهد يراه كما يفيده التعليل السابق. تأمل.
قوله: (ولا ضمان في ميتة ودم أصحا) أي مطلقا، ولو لذمي كما سيصرح به، إذ لا يدين تمولهما أحد من أهل الأديان. هداية. وهذا في الميتة حتف أنفها، لان ذبيحة المجوسي ومخنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند أبي يوسف، خلافا لمحمد فينبغي أن يجب الضمان. إتقاني. وجزم به في الكفاية. قوله:
(وشربها) المراد مطلق الاتلاف كما في المنح عن القنية. قوله: (لأنه فعله إلخ) بيان لوجه المخالفة بين الغصب والشراء.
قال في المنح: لكن فيه أنه مخالف للقاعدة المشهورة: وهي أن المتضمن يبطل ببطلان المتضمن، وهنا لما بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمنه من التسليط، إلا أن يدعي خروجه عن