لولايته عليها، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. هداية. قوله: (في الحاضر أصالة الخ) قال الزيلعي: وجه الاستحسان أن المولى خاطب الحاضر قصدا وجعل الغائب تبعا له، والكتابة على هذا الوجه مشروعة، كالأمة إذا كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في الكتابة والمشتري فيها والمضموم إليها في العقد تبعا لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم شئ من البدل، ولان هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب فيجوز من غير توقف ولا قبول من الغائب اه.
قلت: وفي التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب، وكذا بإبراء الحاضر كما يأتي.
تأمل. قوله: (بلا رجوع) أي من كل على صاحبه لان الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه. هداية. قوله: (من أحدهما) أما الحاضر فلان البدل عليه، وأما الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه، وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين. هداية. قوله: (لا يعتبر) أي في كونه مطالبا. قال في الدرر: فلا يؤخذ بشئ لنفاذ العقد على الحاضر اه: أي بلا توقف ولا قبول من الغائب كما مر.
قلت: وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد فقبل صار مكاتبا: يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما قدمناه، فدبر. وقد توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أبو السعود. قوله: (ولو حرره) أي أعتق الغائب. قوله: (سقط عن الحاضر حصته) أي من البدل، لان الغائب دخل في العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به، بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث لا يسقط عن الام شئ من البدل بعتقه، لأنه لم يدخل مقصودا ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها. زيلعي. قوله: (أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا) لأنه دخل مقصودا، بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات. كذا في الدرر.
فإن قلت: هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا. قلت: هو أصيل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به، بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد. كذا يؤخذ من العناية ح.
قلت: ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا. قوله: (ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا) أي وهبه البدل، وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه عليه كما في التبيين. قوله:
(وإن كاتب الأمة الخ) والحكم في العبد كذلك، وكذا في الكبيرين. وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج. قوله: (صح استحسانا) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لان الولد تابع لها، بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس. قال في العناية: وأرى أنه الحق. شرنبلالية.
قوله: (لما مر) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع، بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية،