(كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة، وقيل لا يصح. ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس، جامع الفصولين، والكدس: بالضم: الحب المحصود المجموع. قاموس، وفي شرح قاضيخان: وخدمة العبد والأمة جنس واحد، فإن خدم أحد هذين دون الآخر: في رواية: يجب أجر المثل، وفي رواية: لا يجب شئ اه. وفي التاترخانية: إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى. قوله: (لما تقرر الخ) تقدم الكلام فيه، وعلل بعلة أخرى، وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة. قوله: (لفساد العقد) الأولى أن يقول: بحكم عقد فاسد، ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط. قوله: (جاز) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت. قوله: (وإلا لا) أي والحطب للعامل ط. قوله: (فسد) قال في الهندية: ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله اه. ط. قوله: (وبه يفتى. صيرفية) قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف للآمر وإلا فللمأمور، وهذه رواية الحاوي، وبه يفتى. قال في المنح:
وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى، ومن ثم عولنا عليه في المختصر. قوله: (لم يجز) لان هذا العمل من الواجب عليها ديانة لان النبي (ص) قسم الأعمال بين فاطمة وعلي، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط.
قلت: كأنه واجب عليها ديانة، ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد: ولو شريفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ، وهذا يدل على ما قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستجئار على الطاعات ما نصوا عيه لا كل طاعة. قوله: (فلا أجر) لان منفعة السكنى تعود إليها، ولان الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات، وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة. خانية. قوله: (قال قاضيخان) ذكره في شرحه على الجامع الصغير. وفي الزيادات له: ما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح، وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد، ولهذا قال الشيخ شرف الدين: قوله لا أجر، أقول: هذا قول، والمفتى به وجوبه الخ. قوله: (لتبعيتها له في