غاية البيان عن الكرخي: أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له صم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لان فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا اه.
ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال: ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه يفيد ذلك اه. أقول: وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله: ما تقول فيمن استؤجر لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ، فظهر أن القيد ذكر لزيادة الالزام فلا مفهوم له فتنبه. قوله: (وبعذر لزوم دين) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه. وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء، حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات. وفي البزازية: والدرهم دين قادح تفسخ به، بخلاف الأقل.
وفي الولوالجية: أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه معسرا له ذلك. وفي شرح الزيادات للسرخسي: قيل يفسخها القاضي ثم يبيع، والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع، أبو السعود على الأشباه. وحكي في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة: الأول عن أبي الليث، والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين. قوله: (بعيان أو بيان الخ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر، وأن المراد بالاقرار: الاقرار السابق على ا لاجارة، وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية. منلا مسكين. وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لان المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة، وينافي الثاني قولهم في الاستدلال للامام جوابا عن قول الصاحبين: إن هذا الاقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه، وللامام أن الاقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لاحد فيه فيصح ثم يتعدى اه. تأمل. ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الاقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه.
فرع: أقر بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر، فإذا مضت المدة يقضى للمقر له. ولوالجية. قوله: (أي المستأجر) بالبناء للمفعول تفسيرا للضمير في غيره أو للفاعل تفسيرا للضمير في له، ولكل مرجح فتبصر. قوله: (لأنه يحبس به) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. ابن كمال. قوله: (تستغرق قيمتها) أي قيمة العين المستأجرة: أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة، وبه صرح في الزيادات، فقول الحانوتي: هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم. أفاده أبو السعود. قوله: (وبعذر إفلاس مستأجر دكان) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة. هندية. وفي المنية: لا يكون الكساد عذرا اه. ويمكن حمله على نوع كساد. سائحاني. أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذرا، وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر. وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا، وإلا فنعم. تاترخانية. فاففلاس غير قيد وسيأتي. قوله: (لا بإبرته) لان رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض، فيعمل بالاجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب. تاترخانية. قوله: (استأجر عبدا الخ) صفة ثانية لخياط. قوله: (وبعذر بداء