لا يستحق الاجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز، وكل ما يستحق بدونه يجوز، فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع عمل اه. ملخصا: أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ، أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا. قوله: (لنفعه بملكه) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه اح. وإنما كان كذلك لان المرتهن غير مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتهن، فإذا آجره فقد أبطل حقه.
قوله: (لأنه يسترد الخ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره، ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد، والقدر الذي فسخت فيه غير معلومة ولا يمكن إسقاط شئ بحسابه للجهالة فبقي جميع الأجرة على المستأجر. رحمتي. قوله: (أو أي شئ يزرعها) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شئ يزرع. قوله: (كما مر) أي أول باب ما يجوز من الإجارة، وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك: وأرض للزراعة الخ. قوله: (عاد صحيحا) كذا في الملتقى والغرر والاصلاح والمنح، واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الاجل بعد الزراعة، بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه.
أقول: إنما ذكره ليفرع عليه قوله: فله المسمى فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر المثل. قوله:
(وكذا لو لم يمض الاجل) أي يعود صحيحا، وهو إشارة إلى ما قدمناه عن الشرنبلالي، ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا وإنما ذكره ثم اعترضه لان المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مرادا له. وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الاجل صحيح: أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحيا على مضي الاجل، فتأمل. قوله: (قبل تمام العقد) أي قبل تمام مدته، وقول العناية: قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم، فكيف يتم به وتمام الشئ من آثار بقائه. طوري. قوله:
(كقاضيخان) وعبارته: فإن زرعها فله ما سمى من الاجر لأنه عاد جائزا، وهذا استحسان لان الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة، والفساد كان لأجل الجهالة، فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا. قوله: (فحمله المعتاد) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني. قوله: (لفساد الإجارة الخ) كذا في الدرر والمنح، والأولى قول