حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
أمانة كما كان، وهذا علة لعدم الضمان، وعلة عدم الاجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم. قوله: (ومن لا أثر لعمله) إلا راد الآبق. ابن كمال. قوله: (كالحمال) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح. قوله: (والملاح) بالفتح والتشديد: صاحب السفينة. قوله:
(لا لتحسينه) وإلا كان ممن لعمله أثر، لان البياض كان مستترا وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق. قوله: (وسيجئ في بابه) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله، وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على خلاف يأتي، ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجماعا. قوله: (أي بدلها) تعميم ليشمل المثليات ح. قوله: (بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح، فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله: ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الاطلاق. تأمل. قوله: (لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره. قهستاني. لان المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد. زيلعي.
قال في العناية: وفيه تأمل، لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه‍. وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه‍. وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الاجر اه‍. وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شئ لعدم العقد بينهما أصلا، وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع. قوله: (بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الاجر، إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح، وكأن وجه ما هنا أن الانسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا. تأمل. قوله: (وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال: خط هذا الثوب لي أو أصبغه بدرهم مثلا، لأنه بالاطلاق رضي بوجود عمل غيره. قهستاني. ومنه ما سيذكره المصنف.
قوله: (أفاد بالاستئجار) أي بقوله: يستأجر غيره قوله قوله: (لأجنبي) أي غير أجير ح. قوله: (ضمن الأول) أي إذا سرق بلا خلاف. قهستاني. قوله: (لا الثاني) هذا عنده. وعندهما: له تضمين أيهما شاء.
خلاصة. قوله: (ففرط) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر في حفظه. قوله: (لا يضمن) كأنه لان اليوم مثلا يذكر
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754