قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم. قوله: (فلا أجر له) لان الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع. قوله: (بل له) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. بحر.
قوله: (تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا المسمى، لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق.
رحمتي. قوله: (ولا يجبر الخ) لأنه التزم العمل ووفى به. رحمتي. قوله: (كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه، لان عقد الإجارة لازم. رحمتي. قوله: (بخلاف فتق الأجنبي) لا حاجة إليه ط. قوله: (الأصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية، وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الاجر في العادة للخياطة لا للقطع.
قلت: فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة، لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت. تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره، وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط. قوله: (لكن في حاشيتها) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال: قلت:
وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح، وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى: وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه. قوله: (أن الفتوى على الأول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري، وهو الذي رأيته في التاترخانية. قوله: (جوهرة) ومثله في غاية البيان معللا بأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه. وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط، ولعل العلة وجود الانتفاع هنا.
تأمل. قوله: (وقالا يضمن الخ (1)) هكذا ذكر الخلاف في الهداية، وعليه فلا فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي، فيكون أيضا من مسألة الأجير المشترك الآتية في ضمان الأجير.
وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الامام ومضمون عندهما، لكن ذكر في غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد، وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا. بل قالوا: لا ضمان مطلقا، فعن هذا قالوا: ما في الجامع مجري على عمومه. أما عند أبي حنيفة فلانه لم يهلك بصنعه. وأما عندهما فلانه هلك بعد التسليم اه. وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر والمنح، ولما اقتصر بعضهم على ما رجعتهما قال: ما ذكره الشارح سبق