حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم. قوله: (فلا أجر له) لان الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع. قوله: (بل له) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. بحر.
قوله: (تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا المسمى، لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق.
رحمتي. قوله: (ولا يجبر الخ) لأنه التزم العمل ووفى به. رحمتي. قوله: (كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه، لان عقد الإجارة لازم. رحمتي. قوله: (بخلاف فتق الأجنبي) لا حاجة إليه ط. قوله: (الأصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية، وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الاجر في العادة للخياطة لا للقطع.
قلت: فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة، لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت. تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره، وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط. قوله: (لكن في حاشيتها) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال: قلت:
وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح، وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى: وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه‍. قوله: (أن الفتوى على الأول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري، وهو الذي رأيته في التاترخانية. قوله: (جوهرة) ومثله في غاية البيان معللا بأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه‍. وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط، ولعل العلة وجود الانتفاع هنا.
تأمل. قوله: (وقالا يضمن الخ (1)) هكذا ذكر الخلاف في الهداية، وعليه فلا فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي، فيكون أيضا من مسألة الأجير المشترك الآتية في ضمان الأجير.
وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الامام ومضمون عندهما، لكن ذكر في غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد، وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا. بل قالوا: لا ضمان مطلقا، فعن هذا قالوا: ما في الجامع مجري على عمومه. أما عند أبي حنيفة فلانه لم يهلك بصنعه. وأما عندهما فلانه هلك بعد التسليم اه‍. وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر والمنح، ولما اقتصر بعضهم على ما رجعتهما قال: ما ذكره الشارح سبق

(1) قوله: (وقالا يضمن) كذا بخطه، والذي في نسخ الشارح وقالا يغرم، وهو المناسب لقول المصنف ولا غرم، وان كان المآل واحدا ا ه‍ مصححه.
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754