قلم، مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم. قوله: (لتقصيره) أي بعدم القلع من التنور، فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر، وإن دقيقا فلا. بحر. قوله: (لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الاجر.
قوله: (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. وكأنه تركه لان المراد بعد الاخراج والحرق بعد نادر، فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم. قوله: (وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت المستأجر، فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط. قوله: (فله الاجر) لان المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط. قوله: (ولا يضمن الحطب والملح) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه، وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا، زيلعي. قوله: (إلا إذا كان لأهل بيته) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله:
إن الولائم عشرة مع واحد * من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة * للطفل والاعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد * قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة * في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى * ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة * لمصيبة وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة * بذبيحة جاءت لرفعة شأنه ط ملخصا. قوله: (لأهل بيته) المستأجر ح. قوله: (والأصل في ذلك العرف) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه. إتقاني. قوله: (فهو ضامن) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له، أو بعده وله الاجر ط. قوله: (للاذن) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه. بحر. قوله: (ولضرب اللبن) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة، وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره. قهستاني ملخصا. قوله:
(بعد الإقامة) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف، فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره. قهستاني. قوله: (وقالا بعد تشريحه)