حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
قلم، مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم. قوله: (لتقصيره) أي بعدم القلع من التنور، فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر، وإن دقيقا فلا. بحر. قوله: (لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الاجر.
قوله: (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. وكأنه تركه لان المراد بعد الاخراج والحرق بعد نادر، فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم. قوله: (وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت المستأجر، فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط. قوله: (فله الاجر) لان المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط. قوله: (ولا يضمن الحطب والملح) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه، وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا، زيلعي. قوله: (إلا إذا كان لأهل بيته) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله:
إن الولائم عشرة مع واحد * من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة * للطفل والاعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد * قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة * في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى * ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة * لمصيبة وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة * بذبيحة جاءت لرفعة شأنه ط ملخصا. قوله: (لأهل بيته) المستأجر ح. قوله: (والأصل في ذلك العرف) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه. إتقاني. قوله: (فهو ضامن) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له، أو بعده وله الاجر ط. قوله: (للاذن) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه. بحر. قوله: (ولضرب اللبن) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة، وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره. قهستاني ملخصا. قوله:
(بعد الإقامة) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف، فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره. قهستاني. قوله: (وقالا بعد تشريحه)
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754