مستحقة لجهة الوقف والمستحق إنما هو الثمرة فقط، وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لجهة الوقف كان للعامل أجر مثل عمله، وهذا بالنسبة إلى الوقف. وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر بدون أجر المثل اه. ملخصا. وفيه تصريح بما استفاده المصنف وبما نبهنا عليه، فليحفظ. قوله: (قلت الخ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح. قوله: (فتدبر) أشار إلى أن مقتضى هذا أن تفسد في القدر الزائد فقط، لأنه قد جمع بين جائز وفاسد في عقد واحد، والفساد غير قوي لعدم الاتفاق عليه فلا يسري، لان المتقدمين لم يدروها بمدة. قوله: (وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ) هذه تقوية أخرى: أي فلا يسري وفي كونه طارئا. تأمل ط.
قلت: لعل وجه طريانه كونها تنعقد ساعة فساعة. قوله: (فتنبه) لعله أشار به إلى ما قلنا. قوله:
(ومن حوادث الروم الخ) تقوية أخرى، فإن البيع أقوى من الإجارة، وقد صدر في الملك والوقف بعقد واحد وصح في الملك ط. قوله: (لدين) أي على زيد الميت. قوله: (على أنها ملكه) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت. قوله: (ملخصها ترجيح الأول) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند قوله: بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ما يؤيده. قوله: (فتأمل) أشار به إلى أن الإجارة تصح فيما عدا الزائد كذلك، بل أولى لما مر. قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ) يحتمل أن يكون تأييدا رابعا بقوله: ولو قضى قاض بصحتها يجوز فإنه يفيد أنه مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحر والعبد، فيكون تأييدا للتأييد الأول، والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره المصنف حيث أطلق عدم الصحة فشملت العقود كلها، مع أن العقد الأول ناجز، وظاهر كلام عدم صحته أيضا. ووجه كما في الوالوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورة، وإن كان عقودا من حيث المعنى بعضها ينعقد في الحال وبعضها مضاف إلى الزمان المستقبل اه. قوله: (ثلاث سنين) صوابه ثلاثين سنة كما هو في المنح وغيرها، ووجدته كذلك في بعض النسخ مصلحا. قوله: (صيانة للأوقاف) أي من أن يدعي المستأجر ملكيتها لطول المدة، وإلا فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف، وفي لزومه تصحيحان كما قدمناه، ولكن اعتبر عقدا واحدا كما مر لأجل ذلك، ولهذا قدرها المتأخرون بالسنة أو الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين. قوله: (ولو قضى قاض الخ) أي مستوفيا شرائط القضاء، ولكن هذا في غير القاضي الحنفي، أما قضاة زماننا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد المذهب فلا تصح. قوله: (قلت وسيجئ) أي