(منافعها شهرا بكذا) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها، وما في المتن ذكره في البحر، لكن ذكر بعده: لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز، بأن قال: آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا، وإنما يصح بإضافته إلى العين اه. وبينهما تناف. لكن قال الرملي: ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة اه. وفي الشرنبلالية عن البرهان: لا تنعقد بأجرت منفعتها لأنها معدومة، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد. وقيل تنعقد به لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه. وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح، ولذا اقتصر عليه الزيلعي. قوله: (أفاد أن ركنها الايجاب والقبول) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد. تأمل. ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع. بدائع. وفي تكملة الطوري عن التاترخانية: تنعقد أيضا بغير لفظ، كما لو استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر: فرغها لي اليوم، وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل، فإن سكن شهرا فهي بما قال اه. قوله: (وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع، ولخصه ط عن الهندية. قوله: (كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها، فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة، وكذا مكان الايفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الاجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الاجل والقدر والصفة لو غير مشارا إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا. بحر ملخصا. وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا. قوله: (ساعة فساعة) لان المنفعة عرض لا تبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل، لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي. قوله: (وهل تنعقد بالتعاطي) قال في الوهبانية:
وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي: المسألة من الظهيرية: استأجر من آخر قدورا بغير أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا، فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز، وتكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي، وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل، وإلا فهو مطرد في غيرها.
ففي البزازية: غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة، لان الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه. وفي التاترخانية عن التتمة: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء. قال: يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه. قلت: ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول، وفي حاوي الزاهدي رامزا: استأجر من القيم دارا وسكن فيما ثم بقي ساكنا