تجوز الرقبى) هي أن تقول إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعا من أعمر عمري الخ كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى.
رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس، لم تكن حبيسا وهي ميراث، وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبى من بعدي، والرقبى هو الحبيس وليس بشئ.
رجل قال لرجلين عبدي هذه لأطولكما حياة، أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقي، وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا قبضها، وقوله: حبيس باطل، وكذلك إذا قال هي لك رقبى اه. وفيه أيضا فإذا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها إليه فهي هبة، وهي بمنزلة قوله: طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه، وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي هبة جائزة، وقوله: حياتك باطل، وكذا لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهي لوارثي، وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك، وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية، وإن قال هي لك ولعقبك من بعدلك فهي هبة له، وذكر العقب لغو ا ه. قوله: (فلا عوض) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبة، فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض فلها الرجوع. قوله: (من غير قبول) لما فيه من معنى الاسقاط ح. قوله: (عقد صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة. منح. قوله: (لكن يرتد الخ) استدراك على قوله: يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح.
قال في الأشباه: الابراء يرتد بالرد إلا في مسائل: الأولى: إذا أبرأ المحتال المحال عليه فرده لا يرتد. وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه، وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل. وقيل يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد اه. قوله: (الاسقاط) تعليل للتعميم: يعني وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الاسقاط، إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس، وليس تعليلا لقوله: يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح. قوله: (لكن في الصيرفية) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني. قوله: (لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والابراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه، وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح. قوله: (تمليك) أي فيحتاج