حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه‍. ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الاجر بغير عقد. حامدية.
قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا. قوله: (إن علمت المدة) صوابه الأجرة. قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة: مفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي، لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة، والله تعالى أعلم. اه‍. قوله: (وفي البزازية) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة، لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشئ يسير، فتأمل. قوله: (ببيان المدة) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما. قوله: (وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم. بحر. وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. قوله: (وللمؤجر بيعها اليوم) أي قبل مجئ وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة، وهو أحد تصحيحين. وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات. وفي البزازية: فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة، وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجئ الغد. قوله: (في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة وأفتى به صاحب البحر والمصنف، وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لوجود العلة فيهما وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة، بل هذا أولى (1). رملي. وسيأتي عن الخانية أيضا.
وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي: وأما أراضي بيت المال فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقا. وأيضا اتساعهم في جواز تصرف الامام فيها بيعا وإقطاعا يفيده اه‍. ملخصا.
لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم. قال في الحامدية: والوجه ما قاله اه‍. وفي الخيرية من الدعوى: أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة اه‍. قوله: (على ثلاث سنين) محله ما إذا آجره غير الواقف وإلا فله ذلك. وفي القنية: آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انقضت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت. ط عن سري الدين.
قلت: وفيه كلام سيذكر الشارح آخر باب الفسخ. قوله: (في غيرها) كالدار والحانوت. قوله:
(كما مر في بابه) أي في كتاب الوقف متنا. قال الشارح هناك: إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمنا وموضعا اه‍. وما مشى عليه المصنف هنا من الاطلاق تبعا للمتون. قال في الهداية: هو المختار، وما حمله عليه الشارح موافقا لما قدمه في الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد.
قال في المحيط: وهو المختار للفتوى كما في البحر. قوله: (والحيلة) أي إذا احتاج القيم أن يؤجر

(1) قوله: (بل هذا أولى) لعل وجهه ان الوقف غالبا يكون مشهورا، فلو ادعى المستأجر الملكية يمكن ان تقام عليه الشهرة حجة وأيضا مال اليتيم ليس له الا خصم واحد، بخلاف الوقف فإنه تصح دعوى كل أحد انه وقف لأنه حق الله ولو مآلا ا ه‍.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754