الوقف إجارة طويلة. قوله: (متفرقة) عبارة الخانية مترادفة قال: ويكتب في الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض اه. ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله استأجرت ثلاثين سنة بثلاثين عقدا فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول لقوله: والحيلة أن يعقد عقودا مترادفة.
تأمل. قوله: (كل عقد سنة) أقول: قيد بالسنة ليصح في الضياع وغيرها لا لأنه لازم مطلقا، لأنه لو جعله في الضياع كل عقد ثلاث سنين صح، بخلاف الأربع فأكثر فيها والزائد على السنة في غيرها، فإن الحيلة حينئذ لا تجدي نفعا. قوله: (لا الباقي إلخ) مبني على المفتى به من عدم لزوم المضافة كما قدمه ويأتي. قوله: (يتبع) أي شرطه، لان اتباع شرطه لازم. قوله: (إلا إذا كانت الخ) بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها سنة وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء. إسعاف. قوله:
(فيؤجرها القاضي) قال في الإسعاف: ولو استثنى في كتاب وقفه فقال: لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز إيجارها إذا رأى ذلك خيرا من غير رفع إلى القاضي للاذن له منه فيه.
قوله: (لان ولايته عامة) لان له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى. إسعاف. والظاهر أنه لو أذن في ذلك للمتولي صح، فافهم. قوله: (قلت الخ) فالحيلة حينئذ أن يحكم بها حنبلي كما يفعل في زماننا.
قوله: (وسيجئ متنا) لم أره، نعم سيجئ شرحا بعد صفحة. قوله: (وتفسخ في كل المدة أي لا في الزائدة فقط. قوله: (لأن العقد الخ) هذا ما استظهره في الخانية.
قال في المنح: وفي فتاوى قاضيخان: الوصي إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر لليتيم أرضا بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية (1) ثلاث سنين لا يجوز ذلك، وكذلك أبو الصغير ومتولي الوقف، لان الرسم أن يجعل شئ يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة، فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح في السنين الأولى لأنها بأقل من أجر المثل، فإن استأجر أرضا لليتيم أو للوقف ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر من أجر المثل فلا يصح، وإذا فسدت في البعض في الوجهين هل يصح فيما كان خيرا لليتيم؟ والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقدا واحدا لا يصح. وعلى قول من يجعلها عقودا يصح فيما كان خيرا لليتيم ولا يصح فيما كان شرا له، والظاهر هو الفساد في الكل اه. وقوله: ثلاث سنين الظاهر أن المراد عقود كل عقد ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره، فتأمل. قوله: (ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل) أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث في الضياع وعلى السنة في غيرها، سواء كانت عقدا