ونظر العقلاء، بخلاف ما سيذكره، فإنه وإن كان مقصودا لمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعية، وشمل ما يقصد، ولو لغيره لما سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحا، فإن مقصوده الاستئجار للزراعة مثلا، ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها. تأمل قوله: (أو أواني) منصوب بفتحة ظاهرة على الياء، وفي بعض النسخ بحذفها، وكأنه من تحريف النساخ. قوله: (أنه له) أي الدار أو العبد وما بعده، وأفرد الضمير لعطف المذكورات بأو، وهذه المسائل ستأتي متنا في الباب الآتي. قوله: (ولا أجر له) أي ولو استعملها فيما ذكره، وقولهم إن الأجرة تجب في الفاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفع مقصودا ط. وقيد في الخلاصة عدم الاجر في جنس هذه المسائل بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه. وسيأتي تمام الكلام فيه. قوله: (وسيجئ) أي في باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (أي بدلا في البيع) فدخل فيه الأعيان، فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة. قوله: (لأنها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين، وما صلح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن التبع.
قوله: (ولا ينعكس كليا) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا المنطقي، وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية، إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح ثمنا. قوله: (كما سيجئ) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة. قوله: (وتنعقد بأعرتك إلخ) وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت، وإليه رجع الكرخي كما في البحر، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال: لا تنعقد ببعت منفعتها لان بيع المعدوم باطل، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه. ونقل مثله عن الخانية. قوله: (بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض (1) لا تنعقد إعارة. قال في البزازية:
لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه.
وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه. قال في التاترخانية: بل إجارة فاسدة، وقد قيل بخلافه اه. وانظر ما قدمنا في العارية. قوله: