حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
ونظر العقلاء، بخلاف ما سيذكره، فإنه وإن كان مقصودا لمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعية، وشمل ما يقصد، ولو لغيره لما سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحا، فإن مقصوده الاستئجار للزراعة مثلا، ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها. تأمل قوله: (أو أواني) منصوب بفتحة ظاهرة على الياء، وفي بعض النسخ بحذفها، وكأنه من تحريف النساخ. قوله: (أنه له) أي الدار أو العبد وما بعده، وأفرد الضمير لعطف المذكورات بأو، وهذه المسائل ستأتي متنا في الباب الآتي. قوله: (ولا أجر له) أي ولو استعملها فيما ذكره، وقولهم إن الأجرة تجب في الفاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفع مقصودا ط. وقيد في الخلاصة عدم الاجر في جنس هذه المسائل بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه‍. وسيأتي تمام الكلام فيه. قوله: (وسيجئ) أي في باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (أي بدلا في البيع) فدخل فيه الأعيان، فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة. قوله: (لأنها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين، وما صلح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن التبع.
قوله: (ولا ينعكس كليا) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا المنطقي، وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية، إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح ثمنا. قوله: (كما سيجئ) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة. قوله: (وتنعقد بأعرتك إلخ) وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت، وإليه رجع الكرخي كما في البحر، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال: لا تنعقد ببعت منفعتها لان بيع المعدوم باطل، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه‍. ونقل مثله عن الخانية. قوله: (بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض (1) لا تنعقد إعارة. قال في البزازية:
لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه‍.
وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه‍. قال في التاترخانية: بل إجارة فاسدة، وقد قيل بخلافه اه‍. وانظر ما قدمنا في العارية. قوله:

(1) قوله: (يعني ان الإجارة بلا عوض الخ) قال شيخنا: والفرق ان الإعارة من التعاور وهو التناوب قد يكون بأجر، وقد يكون بدونه. فإذا ذكر البدل في الإعارة، يكون المراد أحد ما يتناوله اللفظ، بخلاف الإجارة فإنها اسم للانتفاع بعوض فإذا ذكر البدل في الإعارة، يكون المراد أحد ما يتناوله اللفظ، بخلاف الإجارة خاصة بانتفاع فيه عوض. وبين أول الكلام وآخره تناف فان لفظ الإجارة يقتضي عوضا، وقج صرح بنفيه فتعين ان يكون إجارة فاسدة ا ه‍.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754