حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤
قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك، وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية: إذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه‍. قوله: (كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها. قوله: (لذي رحم محرم) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم، ومن كان محرما وليس بذي رحم. درر. فالأولى كابن العم، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا، واحترز عنه بقوله: نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية، والثاني كالأخ رضاعا. قوله: (منه نسبا) الضمير في منه للرحم، فخرج الرحم غير المحرم كابن العم، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا، والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا، وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: نسبا. نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير. تدبر . قوله: (ولو ابن عمه) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه، وهذا خارج بقوله:
منه أو بقوله: نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفي أن وصله بما قبله غير ظاهر، لان قوله: المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما، ويمكن أن يقال قوله: بلا رحم الباء فيه للسببية: أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قوله: (ولمحرم) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع. باقاني. قوله: (والربائب الخ) وأزواج البنين والبنات. خانية. قوله: (رجع) لان الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده، وقالا:
يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر. قوله: (ذا رحم محرم) صورته: أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر، أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما مملوك للآخر. قوله: (هلاك العين) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر، صرح به أصحاب الفتاوى.
رملي: قلت: وفي البزازية: ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي. قوله: (مسبب النسب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال: أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب. منح. قوله: (ولا يصح الخ) قال قاضيخان: وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754