الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٨
دون صابون ونحوه، ولا شئ عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ، ويمنع غسله بنحو صابون، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه، فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك، وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر (و) جاز (بط) أي شق (جرحه) ودمله لاخراج ما فيه (وحك ما خفي) عن عينه من بدنه كرأسه (برفق) خيفة قتل شئ، وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا. (و) جاز (فصد) لحاجة وإلا كره فيما يظهر (إن لم يعصبه ) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب. (و) جاز (شد منطقة) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم (لنفقته على جلده) أي تحت إزاره لا فوقه. (و) جاز (إضافة نفقة غيره) لنفقته (وإلا) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره (ففدية كعصب جرحه أو رأسه) ولو جاز لضرورة (أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه كبرت (كدرهم ) بغلي فأكثر، ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة (أو لفها) أي الخرقة (على ذكر ) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شئ عليه. (أو) جعل ( قطنة) ولو صغيرة غير مطيبة (بأذنيه) أو بواحدة وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم . وأجيب بأن هذا لنفع الاذن به
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست