الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٦٤
أي على الحلال الفدية، وهذه تكرار مع قوله: كأن حلق رأسه (وإن حلق محرم رأس حل أطعم) المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه ، فإن تيقن نفيه فلا، ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شئ على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب. (وهل) إطعامه (حفنة) أي ملء يد واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك؟ (تأويلان) في قول الإمام رضي الله عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى. ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال: (درس) (وفي) قلم (الظفر الواحد لا لإماطة الأذى) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها (حفنة) من طعام، وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى أو لا، وكذا إن كان لإماطة الأذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة (كشعرة) أزالها من جسده (أو شعرات) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا. (و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها) أي القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها (كحلق محرم لمثله) (موضع الحجامة) يلزم الحالق حفنة من طعام (إلا أن يتحقق) الحالق (نفي القمل) فلا شئ عليه وعلى المحلوق
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست