الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٨٠
وبين حرمها بقوله: (بين الحرار) الأربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة. وفي قوله: الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع (و) كحرمة قطع (شجرها) ويعتبر الحرم بالنسبة إليه (بريدا) من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله: (في بريد) أي بريدا مع بريد من كل جهة، فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن. ( والجزاء) المتقدم ذكره يكون (بحكم عدلين) ولا بد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط (فقيهين) أي عالمين (بذلك) أي بأحكام الصيد ( مثله) أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذرا فالقدر في الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء ومحله منى أو مكة كالهدي الآتي. وبين المثل بقوله: ( من النعم) الإبل والبقر والغنم (أو إطعام) أو للتخيير لان كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير (بقيمة الصيد) نفسه أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشتري بها طعام، فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة (يوم التلف) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من الاطعام والتقويم (بمحله) أي محل التلف (وإلا) يكن له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الاطعام
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست