الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٦٧
في الجملة، فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام (لا إن نزع مكانه) فلا شئ عليه. (وفي) الفدية بلبسه في (صلاة) لم يطول فيها (قولان) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا. وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل (ولم يأثم) مرتكب موجب الفدية (إن فعل لعذر) حاصل أو مترقب (وهي) أي الفدية أنواع ثلاثة: (نسك شاة) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية، والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي. فقوله : (فأعلى) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل، لكن المذهب على ما قال بعض المحققين: أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي (أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع (كالكفارة) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد، وكونها بمده عليه الصلاة والسلام (أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) خلافا لمن قال بالمنع فيها (ولم يختص) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (بزمان) كأيام منى ( أو مكان) كمكة أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما (إلا أن ينوي بالذبح) بكسر الذال بمعنى المذبوح (الهدي) المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر لا حقيقة النية، قال بعضهم: والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف ( فكحكمه) في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما (ولا يجزئ) عن الاطعام (غداء وعشاء) كذا في المدونة وظاهرها الاطلاق، وقال أشهب:
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست