الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٦٣
(وإلا) يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا (افتدى إن تراخى) في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط، وأما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ على المعتمد فيخص قوله: وخير في نزع يسيره بشيئين، ويخص التراخي واحد منهما ولا يخفى ما فيه من التكلف، على أن بعض المحققين قال: النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا، فكلام المصنف غير مستقيم انتهى. وشبه في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله: ( كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره (نائما) فإن تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى، وإن نزعه فورا فلا فدية (ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون) ندبا (فيها) أي في أيام الحج (من المسعى وافتدى الملقي) طيبا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه (الحل إن لم تلزمه) أي إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخ في نزع ما ذكر بعد انتباهه، وفدية الحل الملقى بإطعام ستة مساكين أو نسك (بلا صوم) لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير. (وإن لم يجد) الملقى الحل ما يفتدى به (فليفتد المحرم) بأنواع الفدية الثلاثة لأنه في الحقيقة صام عن نفسه، وإن كانت كفارته نيابة عن الحل ( كأن حلق) الحل (رأسه) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرها أو نائما، فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة . (ورجع) على الفاعل (بالأقل) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه (إن لم يفتد) المحرم (بصوم) وإلا فلا رجوع (وعلى المحرم الملقي) طيبا على محرم نائم لم تلزمه (فديتان على الأرجح) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم، فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شئ على الملقي فالصور أربع. (وإن حلق) أو طيب (حل محرما بإذن ) من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله (فعلى المحرم) الفدية (وإلا) يأذن بأن كان نائما أو أكره (فعليه)
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست