الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٦
العمل، وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره، ولا فدية خلافا للتتائي. (و) لا في (استثفار) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا (لعمل فقط) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية، فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها (وجاز لمحرم خف) أي لبسه ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل أو غلوه) غلوا (فاحشا) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية، ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه. (و) جاز (اتقاء شمس أو ريح) عن وجهه أو رأسه (بيد) لأنه لا يعد ساترا، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز. (أو) اتقاء (مطر) أو برد (بمرتفع) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد، وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها، ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال. (و) جاز (تقليم ظفر انكسر) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة، ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن، ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد، فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا. (و) جاز (ارتداء) أو ائتزار (بقميص) وجبة لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له (وفي كره) ارتداء (السراويل) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه (روايتان و) جاز لمحرم (تظلل ببناء) من حائط وسقف وقبو (وخباء) خيمة ونحوها (ومحارة)
(٥٦)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست