الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣
أي نزوله بالمحصب (ليصلي) به (أربع صلوات) الظهر والعشاء وما بينهما. (و) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة (طواف الوداع إن خرج) أي أراد الخروج (لكالجحفة) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب (كالتنعيم) والجعرانة مما دون المواقيت (وإن صغيرا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) الوداع (بالإفاضة و) بطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما (ولا يرجع القهقرى) بل يخرج وظهره للبيت، وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام (وبطل) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح (بإقامة بعض يوم بمكة) فيطلب بإعادته (لا بشغل خف) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته (ورجع له) إن بطل أو لم يكن فعله (إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء ( لحيض أو نفاس) منعها من طواف الإفاضة (قدره) ظرف حبس أي قدر زمنه، فإن ارتفع طافت الإفاضة
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست