الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٦٠
به طيب) مؤنث. (و) كره ( استصحابه) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله: وشم كريحان، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها. (و) كره (حجامة بلا عذر) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة، ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا. (و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب ( أو تجفيفه) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة (بشدة. و) كره (نظر بمرآة) أي فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله. (و) كره (لبس مرأة قباء) بفتح القاف والمد (مطلقا) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة. (و) حرم (عليهما) أي الرجل والمرأة بالاحرام (دهن) شعر (اللحية والرأس) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة (وإن) كان الرأس (صلعا) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث ، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني، ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم. (و) حرم عليهما (إبانة ظفر) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا: انكسر (أو) إزالة (شعر) وإن قل بنتف أو حلق أو قص (أو وسخ) إلا ما تحت الظفر ( إلا غسل يديه) من وسخ (بمزيله) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا (و) إلا (تساقط شعر) من لحيته مثلا (لوضوء) أو غسل ولو مندوبين، ولا شئ عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان. (أو ركوب) كأن حلق الأكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه. (و) حرم عليهما (دهن الجسد) لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله: (ككف ورجل) أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص (بمطيب)
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست