الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٥
ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها (لبس) محيط بيديها نحو (قفاز ) كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، وكذا ستر أصبع من أصابعها فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شئ عليها (وستر وجه) أو بعضه (إلا لستر ) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها (بلا غرز) بإبرة ونحوها ( و) لا (ربط) أي عقد (وإلا) بأن فعلت شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته (ففدية) إن طال.
(و) حرم بالاحرام (على الرحل) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه (محيط ) بضم أوله وبالمهملة (بعضو) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره الحطاب. (وإن ) كانت إحاطته (بنسج) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق (أو) كانت بسبب (زر) يقفله عليه (أو عقد) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز. وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله: (كخاتم) وسوار لرجل ، وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه والكفين (وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح (وإن لم يدخل كما) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع أن دخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية. (و) حرم على الرجل (ستر وجه) كلا أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترا كطين) فأولى غيره كقلنسوة، فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط (ولا فدية في) تقلد ب‍ (- سيف وإن بلا عذر) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر (و) لا في (احتزام) بثوبه
(٥٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، اللبس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست