راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا (أو) بغير مطيب (لغير علة) بل للتزين (و) بغير مطيب (لها) أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل (قولان) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقا (اختصرت ) المدونة (عليهما) أي على القولين. والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لأفاد المراد (و) حرم عليهما (تطيب بكورس) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود (وإن ذهب ريحه) فيحرم وإن لم يكن عليه فدية (أو لضرورة كحل) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله: وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية، فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني. (ولو) وضع (في طعام) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية (أو) مسه و (لم يعلق) به بفتح اللام (إلا) من مس أو حمل (قارورة) أو خريطة (سدت) سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع. (و) إلا طيبا (مطبوخا) إن أماته الطبخ
(٦١)