الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
(على) ساكني (المدينة لقناعتها) وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف عليه بالعادة (فيفرض) لها (الماء) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطئ شبهة لا زنا (والزيت) للاكل والادهان والوقود (والحطب) للطبخ والخبز ( والملح) والبصل لأنه مصلح (واللحم) للموسر (المرة بعد المرة) في الجمعة ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما تقتضيه العادة، ولا يفرض عسل وسمن وجبن إلا إذا كان إداما عادة، ولا فاكهة رطبة ولا يابسة إلا إذا كانت إداما عادة كقثاء وخيار. (و) يفرض (حصير) تحت الفراش أو هو الفراش باعتبار عادة أمثالها (وسرير احتيج له) عادة (وأجرة قابلة) لحرة ولو مطلقة، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة (وزينة تستضر) أي يحصل لها ضرر عادة (بتركها ككحل ودهن معتادين) وصف كاشف إذ الموضوع في المعتاد (وحناء) لرأسها اعتيد لا لخضابها ولا ليديها ولا لدواء (ومشط) بفتح الميم وهو ما يخمر به الرأس من دهن وحناء وغيرهما فهو من عطف العام على الخاص. وأما المشط بضم الميم وهو الآلة فلا تلزمه، كما أن المكحلة لا تلزمه كما يأتي له إذ لا فرق بينهما. (و) يجب عليه (إخدام أهله) أي أهل الاخدام بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للاخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم (وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة) إذا لم تكف الواحدة.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست