الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها وأختك من رضعت معك على امرأة وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع وأخوات الفحل عماتك وأخوات المرضع خالاتك وبنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بلبنه، وبنات الأخت من أرضعته أختك، ومثل النسب الصهر. واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها المصنف بقوله : (إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فإنها تحرم من النسب لأنها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك (وأم ولد ولدك) هي من النسب أما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك (و) إلا (جدة ولدك) هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها (وأخت ولدك) هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع (و) إلا (أم عمك وعمتك) هي إما جدتك أو زوجة جدك ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك (وأم خالك وخالتك) هي كالتي قبلها (فقد لا يحرمن) هذه الستة (من الرضاع) وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك (وقدر الطفل) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره (من) حين (وطئه) لها الذي أنزل فيه ( لانقطاعه) أي اللبن (ولو بعد سنين) كثيرة ولو طلقها فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل (و) لو تأيمت وفي ثديها لبن من الأول ووطئها ثان وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي أرضعته بعد وطئ الثاني ولو كثرت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الأول في ثديها وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن (ولو)
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست