بالتطويل) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها (فتبني المطلقة) على عدتها الأولى (إن لم تمس) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده، فإن وطئها استأنفت لان وطأه هدم عدتها. ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله: ( وكمعتدة) من طلاق بائن أو رجعي (وطئها المطلق) غيره) وطأ (فاسدا بكاشتباه) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة (إلا) أن تكون معتدة (من وفاة) وطئت فاسدا (فأقصى الأجلين) عدة الوفاة وأمد الاستبراء.
وشبه في أقصى الأجلين طرو عدة وفاة على استبراء فقال: (كمستبرأة من فاسد مات زوجها) أيام الاستبراء فأقصى الأجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها. (وكمشتراة معتدة) أي أن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها (و) لو توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة (هدم وضع