حمل ألحق بنكاح صحيح) بأن ألحق بصاحب العدة بأن وطئها الثاني قبل حيضة (غيره) مفعول هدم أي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطئ الفاسد لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن بالوضع (و) لو ألحق الحمل المذكور (بفاسد) كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم (أثره) أي الفاسد (وأثر الطلاق) أي يجزيها عن الاستبراء وعند عدة الصحيح إن كان طلاقا (لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الأجلين. ولا يقال: إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الأول فلا يتصور أقصى الأجلين . لأنا نقول: قد يكون الوضع سقطا ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها، ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة. ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى كل) من المرأتين (الأقصى) من الأجلين (مع الالتباس) إما من جهة محل الحكم ومحله المرأة، وإما من جهة سببه، ومثل للأول بمثالين فقال: (كمرأتين) تزوجهما رجل (إحداهما بنكاح فاسد) والأخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما (أو) كلتيهما بنكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت (ثم مات الزوج ) في المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر عشرة أيام عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الأول أو التي طلقت في الثاني. ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله : (وكمستولدة متزوجة) بغير سيدها (مات السيد والزوج) معا غائبين
(٥٠١)