الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
لا استبراء فيها (و) لا في ( حامل) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد (و) لا في (معتدة) من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء (و) لا في (زانية) لان الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره (كالمردودة) لبائعها (بعيب أو فساد) للبيع (أو إقالة إن لم يغب المشتري) على الأمة فلا مواضعة إذ لاستبراء في هذه عند عدم الغيبة، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطئ أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض، أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم (وفسد) بيع المواضعة (إن نقد) المشتري فيه الثمن للبائع (بشرط) ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية، وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد (لا) إن نقد (تطوعا) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا، فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا (وفي الجبر) أي جبر المشتري (على إيقاف الثمن) أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع (قولان و) إذا قلنا بالايقاف فتلف كانت (مصيبته ممن قضي له به) وهو البائع إذا رأت الدم، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة، وما شرحنا عليه من تأخير قوله: ومصيبته إلخ على قوله: وفي الجبر هو الصواب لأنه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما. ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست