ومثل ذلك إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها. (ولا تتزين) له (إلا كرها) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما، وكرها اسم مصدر أكره ومصدر إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي الاكراه فساوى مكرهة، فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرهة (ولتفتد منه) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا (وفي جواز قتلها له عند محاورتها) أي طلب الوطئ منها ولو غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل عدم جوازه ولكن لا مكنه إلا إذا خافت منه القتل (قولان). ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا ( بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله:
أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني) بفتح التاء من بغض كنصر (وهل) مجرد الامر بلا جبر (مطلقا) سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها (أو) الامر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي (الحنث فينجز) عليه الطلاق جبرا، وفي نسخة فيجبر فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها : أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل لم يلزمه شئ إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع (و) أمر ( بالايمان) أي بإنفاذ الايمان (المشكوك فيها) من غير قضاء، فلو حلف وحنث وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو مشى أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمش لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في المدونة (ولا يؤمر) بالفراق (إن شك هل طلق) أي هل حصل منه