الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
لا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه أخرجها بقوله: (إلا) إذا قال: (إن لم أطلقك) فأنت طالق فينجز عليه حال كونه (مطلقا) بكسر اللام أي غير مقيد (أو) مقيد (إلى أجل) كان لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق (أو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة) نجز عليه الآن (أو) فأنت طالق (الآن) البتة (فينجز) راجع للفروع الأربعة (ويقع) طلاق البتة في الأخير وهو: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة ناجزا لان البتة لا بد من وقوعها إما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا، لا يقال: لا نسلم أنه لا بد من وقوع البتة لان غايته أنه علق بتها أول الشهر على عدم بتها آخره ، فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها آخره، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل حالف، وإذا اختار الحنث لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لأنه إنما التزم البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر، فحاصله أن المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشئ ينعدم بانعدام قيده، والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله، فالبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها فلا يلزمه شئ. لأنا نقول: بل يقع الطلاق بتة أي يحكم الشرع بوقوعه (ولو مضى زمنه) إذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا، ألا ترى أنه لو قال: إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن، فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الآن، وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا، فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الأخير أي ينجز عليه لأنا نحكم بوقوعه آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه فلذا نجز عليه، ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه، والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله: (ك‍) - أنت (طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في آخره لا في فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين. وقوله اليوم يعد لغوا
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست