الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث (أو) قال: أنت طالق (إذا مت) أنا ( أو متي) أنت (أو إن) مت أو متي فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت، بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت (إلا أن يريد ) بأن (نفيه) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله: أنت طالق لا أموت أو لا تموتين (أو) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا: (إن ولدت جارية) أو غلاما فأنت طالق فلا شئ عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل. (أو) قال لها: (إن حملت) فأنت طالق فلا شئ عليه لتحقق عدم حملها (إلا أن يطأها) وينزل وهي ممكنة الحمل (مرة) وأولى أكثر (وإن) كان الوطئ (قبل يمينه) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة،
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست