الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
(لا من صغيرة أو سفيهة) ذات ولي أو مهملة (و) لا من شخص (ذي رق) ولو بشائبة بغير إذن الولي أو السيد (ورد المال) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع. (وبانت) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق، أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه. (وجاز) الخلع (من الأب) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر (عن المجبرة) لكان أشمل، والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها. وأما قوله: (بخلاف الوصي) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا، ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد. (وفي) جواز ( خلع الأب عن السفيهة) الغير المجبرة ومنعه (خلاف) محله إذا كان بغير إذنها من مالها، وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا. (و) جاز الخلع (بالغرر كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شئ له وبانت (وغير موصوف) من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول (وله الوسط) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس.
(و) جاز الخلع على (نفقة حمل) أي نفقتها على نفسها مدة
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست