الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
فإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا (ولها) أي للواهبة (الرجوع) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء. (وإن سافر) الزوج أي أراد السفر (اختار) من شاء منهن للسفر معه (إلا في) سفر ( الحج والغزو فيقرع) لان المشاحة تعظم في سفر القربات (وتؤولت بالاختيار مطلقا ) ولو في حج وغزو وهو اختيار ابن القاسم. ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام على أحكام النشوز فقال: (ووعظ) الزوج (من نشزت) النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه كما مر، والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر. (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة. (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها الا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته بأن شك فيه لعله يفيد لا إن علم عدم الإفادة، وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته، فقوله: (إن ظن إفادته) قيد في الضرب دون الامرين قبله (وبتعديه) أي الزوج عليها وثبوته بالبينة أو الاقرار ( زجره) أي منعه (الحاكم) باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة، فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب، فإن ثبت تعدى كل منهما على صاحبه وعظمهما ثم ضربهما باجتهاده فإن لم يثبت فالوعظ فقط. (وسكنها بين قوم صالحين) هم من تقبل شهادتهم
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست