الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
( وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب (ولا قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها. (ولا تجاب) الثيب (لسبع) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها، فلو قال: ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها (ولا يدخل) أي يحرم على الزوج أن يدخل ( على ضرتها في يومها) لما فيه من الظلم (إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة. (وجاز) للزوج (الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين (عليها) أي على الضرة الأخرى (برضاها) سواء كان ذلك (بشئ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما (أو لا) بل رضيت مجانا (ك‍) - جواز (إعطائها) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها (على إمساكها) في عصمته أو حسن عشرته معها، فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته. (و) جاز للزوج أو الضرة (شراء يومها منها) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى، والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر. (و) جاز في يومها (وطئ ضرتها بإذنها و ) جاز (السلام) عليها والسؤال عن حالها (بالباب) من غير دخول
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست