الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
إن شاءا (فأخبراه) بما فعلا ( ونفذ حكمهما) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه، وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا. (وللزوجين إقامة ) حكم (واحد) من غير رفع للحاكم (على الصفة) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك (وفي) جواز إقامة (والوليين) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما (و) كذا في (الحاكم) ومنع ذلك (تردد) محله في الأجنبي كما أشرنا له، وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما، وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشئ لم ينقض حكمه (ولهما) أي للزوجين (إن أقاما هما) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم (الاقلاع) أي الرجوع عن تحكيمهما (ما لم يستوعبا الكشف) عن حالهما (ويعز ما على الحكم) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء. وقال ابن يونس: ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما، ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا (وإن طلقا
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست