الأقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح، ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم. (ولعدمه ) أي الأب أي لعسره أو موته أو فلسه (تؤخذ) القيمة (من الابن) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه، كما أن الأب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه، فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا. (ولا يؤخذ من ولد من الأولاد) إذا تعددوا (إلا قسطه) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملئ عن أخيه المعدم (ووقفت قيمة ولد المكاتبة) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل (فإن أدت) الكتابة وخرجت حرة (رجعت) القيمة (للأب) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة (وقبل قول الزوج) الحر إذا ادعى على الأمة أو سيدها (أنه غر) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية (ولو طلقها أو ماتا) معا أو أحدهما (ثم اطلع) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت (على موجب خيار) في الآخر (فكالعدم) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل، ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل. (وللولي كتم العمي ونحوه) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري. (وعليه) أي الولي وجوبا (كتم الخنا) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك لان الدين النصيحة (والأصح منع الأجذم) والأبرص (من وطئ إمائه) والزوجة أولى بالمنع لان تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته. ( وللعربية) وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية (رد) الزوج (المولي) أي العتيق (المنتسب) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده، فلا ينافي قوله: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كف ء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا. ( لا العربي) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها
(٢٩٠)