الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما (وتلفه) بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع، فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة، فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة، وكذا الزوجة إذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه، فإن قامت به بينة أو كان مما لا يغاب عليه فمنها إن لم يحصل طلاق وإلا فمنهما، فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة أخرى حتى يتغايرا وإن كان سبب الضمان هو التلف، فلو اقتصر على إحداهما لأغناه عن الأخرى. (واستحقاقه) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف، وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ. ( وتعييبه) أي اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده، وترجع بمثله أو قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق (أو بعضه) يرجع لهما أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع. فقوله: (كالبيع) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما بين (وإن وقع) النكاح (بقلة خل) معينة حاضرة (فإذا هي خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ. ثم ذكر أربع مسائل
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست