الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
أي تخلق على الحرية (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا. (و) في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده، ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله، فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد ( وسقطت) قيمة ولد الغارة عن أبيه (بموته) أي الولد قبل الحكم، وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لأنه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه، ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة أي تسقط القيمة عن الأب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الأب (و) لزم أباه لسيد أمه (الأقل من قيمته أو ديته إن قتل) الولد قبل الحكم وأخذ الأب ديته، فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شئ على الأب لأنه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الأب، وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الأب؟ قولان (أو) الأقل (من غرته) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الأب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الأب الأقل من ذلك (أو ما نقصها ) أي الام وصوابه أو عشر قيمتها أي الام يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها (إن ألقته ميتا) وهي حية (كجرحه) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست