الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
أي على الولي القريب (وعليها) الواو بمعنى أو ولو عبر بها لكان أولى (إن زوجها بحضورها كاتمين) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه لا العكس) فلا ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف (و) رجع الزوج (عليها) فقط (في) تزويج (كابن العم) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها (إلا ربع دينار) لحق الله لئلا يعري البضع عن صداق، ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها (فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج ( فكالقريب) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق (وحلفه) أي حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى) الزوج عليه دعوى تحقيق (علمه) بعيبها (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه (على المختار) يجب حذفه إذ ليس للخمي في هذه اختيار.
(فإن نكل) الولي في دعوى التحقيق (حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) أي على الولي دون الزوجة، وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول (فإن نكل) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي (رجع) الزوج (على الزوجة على المختار) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو في حلف الولي فالصواب أن يقول: وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على الزوجة على المختار ثم هو ضعيف، والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه (و) رجع الزوج (على) شخص (غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة (غير ولي) خاص ( تولى) الغار (العقد) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست