الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
أو بإسلام تبين عدمها فحصل رد قبل البناء فلا صداق لان الغار إن كان هي الزوجة فظاهر، وإن كان الزوج فالفراق جاء من قبلها. (و) إن وقع الرد (بعده) أي بعد البناء ( فمع عيبه) أي عيب الزوج أي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي معيبة أيضا يجب لها (المسمى) لتدليسه (ومعها) أي مع رده لها بعيبها، ولو كان هو معيبا أيضا (رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي غرمه لها في عيب ترد به بغير شرط، وأما ما ترد به الشرط فإنه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها وكلامه في الحرة بدليل قوله: على ولي لم يغب إلخ. فقوله: (لا قيمة الولد) الأولى حذفه من هنا لأنه فيما إذا غر الزوج شخص غير السيد والأمة فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان يقول عقبه: ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد يعني أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر بأنه غير ولي بل أخبر بأنه ولي أو لم يخبر بشئ وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لأنه حر فإنه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد لان الغرور سبب في إتلاف الصداق وهو وإن كان سببا للوطئ أيضا إلا أنه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب، فلو أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشئ كما إذا لم يتول العقد، وسيأتي حكم غرور السيد في كلامه (على ولي) متعلق برجع (لم يغب) يعني لم يخف عليه أمر وليته وإن كان غائبا فإن غاب عنها بأن خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر، وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجذام وبرص، وأما ما لا يظهر إلا بعده أو بالوطئ فحكم الولي القريب فيه كالبعيد (كابن) وأب (وأخ) مثال للذي لم يخف عليه عيبها وكذا عم وابن عم معها في البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها (ولا شئ عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد، فلا رجوع للولي عليها لأنه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وإن أعدم الولي أو مات لأنها لم تدلس، ومن حجتها أن تقول: لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي. (و) رجع (عليه)
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست