الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
(لا) خيار (بخلف الظن كالقرع) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر (والسواد من) قوم (بيض و) لا في (نتن الفم) وهو البخر ولا نتن الانف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج. (و) لا في ( الثيوبة) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا، فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن يقول) أتزوجها على شرط أنها (عذراء) فتوجد ثيبا فله الخيار (وفي) الخيار بشرط (بكر) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه (تردد) محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا (وإلا تزوج الحر الأمة) يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها. (و) تزوج (الحرة) ولو دنيئة (العبد) تظنه حرا فلها الرد، وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع. (بخلاف العبد مع الأمة) يظن أحدهما حرية الآخر. (والمسلم مع النصرانية) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية (إلا أن يغرا) بأن يقول الرقيق: أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور.
(وأجل المعترض) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطئ (سنة ) قمرية لعلاجه (بعد الصحة) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيره
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست