الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
. (إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي، فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي (لا إن لم يتوله) لأنه غرور بالقول فقط (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن وبشائبة ( الحر فقط) لا غير المغرور ولا المغرور العبد (حر) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها (الأقل من المسمى وصداق المثل) إذا فارقها وإلا فصداق المثل، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا. (و) عليه أيضا (قيمة الولد) أمسك أو فارق (دون ماله) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم الولادة، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت (إلا) أن تكون الأمة الغارة ملكا (لكجده) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج (ولا ولاء له) أي لكالجد عليه لأنه حر بالأصالة
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست