الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
بعد التأجيل سنة إن رجي برؤه، وليس للزوج كلام ولا أخذ شئ منها في نظير طلاقها، وكذا يقال في الجنون، وسيأتي في كلامه الإشارة لذلك ، استظهر بعضهم أن العذيطة الحادثة بعده كالجنون وما معه فلها الرد بها (لا بكاعتراض) حدث بعد الوطئ فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها إلا أن يتسبب فيها فلها الرد به كالحادث قبل الوطئ وبعد العقد، وأدخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطئ. (و) ثبت الخيار (بجنونهما) القديم قبل العقد سواء كان بصرع أو وسواس وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة (وإن مرة في الشهر) لنفور النفس وخوفها منه أي يثبت لكل منهما الخيار بالجنون القديم (قبل الدخول وبعده ) حيث لم يعلم به إلا بعد الدخول، وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم أول الفصل. واعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام، فإن كان قبل العقد رد به مطلقا، وإن حدث بعده وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل، وكذا إن حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون، ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره: وإن حدث الجنون بالرجل قبل الدخول وبعده أي فلها رده بخلافه هو ليفيد أن حكمه حكم الجذام وإن كان لا دليل على هذا المحذوف، فلو قال المصنف: ولها فقط إن حدث قبل الدخول إلخ كان أحسن و (أجلا فيه) هكذا في بعض النسخ بواو وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كأنه قبل له، وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما أو في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل أو بلا تأجيل؟ فأجاب بقوله: أجلا فيه. (وفي برص وجذام ) قديمين بهما أو حادثين بالرجل فقط (رجي برؤهما) بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة، وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلا بد من رجاء البرء في الثلاثة
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست