الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه (كملتصص) أخذ شيئا من أموالهم يختص به وهو مثال لما قبله. (وخمس مسلم) ما أخذه (ولو) كان المسلم (عبدا على الأصح) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو، وحمله بعضهم على ما إذا خرج له وإلا فلا يخمس (لا ذمي) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا. (و) لا (من عمل) من أهل الجيش (سرجا أو سهما) أو قدحا أو قصعة.
وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو كذلك.
(والشأن) الذي مضى عليه السلف (القسم) للغنائم (ببلدهم) لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين. (وهل) الامام (يبيع) سلع الغنيمة النقل هل ينبغي له بيعها (ليقسم) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الأعيان؟ (قولان) فيما إذا أمكن البيع هناك وإلا تعين قسم الأعيان (وأفرد) وجوبا في القسم (كل صنف) منها على حدته ليقسمه أخماسا (إن أمكن) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الاثغار (على الأرجح) الأولى على المختار (وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه حاضر (وإن) كان (ذميا ما عرف) أنه (له قبله) أي قبل القسم (مجانا) بغير شئ (وحلف أنه ملكه) أي باق على ملكه الآن (وحمل له) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل (إن كان) الحمل (خيرا) له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي (وإلا) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله (بيع له) وحمل ثمنه له (و ) إذا قسم ما عرف مالكه (لم يمض قسمه) ولربه أخذه بلا ثمن
(١٩٤)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست