الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
إذن الإمام لكافر) ولو قرشيا (صح سباؤه) بالمد أي أسره وخرج بالامام غيره، فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام، وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران (مكلف) فلا تؤخذ من صغير ومجنون (حر) لا من عبد، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون أخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ وكذا ما بعده، ومحل أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الأحرار حول فأكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو عبدا (قادر ) على أدائها ولو بعضا فلا يؤخذ من معدم شئ منها (مخالط) لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو أعمى، لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له وإلا قتل، ولا يبقى حتى تضرب عليه الجزية (لم يعتقه مسلم) ببلد الاسلام فإن أعتقه كافر أو مسلم ببلد الحرب أخذت منه (سكنى) معمول أذن أي أذن الامام في سكنى ( غير مكة والمدينة) وما في حكمهما من أرض الحجاز (واليمن) لأنه من جزيرة العرب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبقين دينان بجزيرة العرب ( ولهم الاجتياز) بجزيرة العرب غير مقيمين، وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة كجلب طعام (بمال) متعلق بسكنى أي أذن الامام لكافر أن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له، بل في الحقيقة الجزية نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونهم. (للعنوي أربعة دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو أربعون درهما) شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست