الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧
ولا وجد ما يقوم مقامهما (اعتبر المعجوز عنه) في جانب السقوط (منهما) أي من الزاد وما يقوم مقامه، ومن الراحلة وما يقوم مقامها، فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا، وإذا أمكن الوصول وجب الحج (وإن) كان إمكانه (بثمن ولد زنى) من أمة (أو) كان بثمن (ما يباع على المفلس) من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها (أو) كان (بافتقاره) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج ( أو ترك ولده) ومن تلزمه نفقته (للصدقة) عليهم من الناس (إن لم يخش هلاكا) أو شديد أذى وهو قيد في المسألتين قبله (لا) يجب الحج باستطاعة (بدين) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء (أو عطية) من هبة أو صدقة بغير سؤال
(٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست